تعليل تخفيف الوضوء بأن الفرائض إنما وضعت على قدر أقل الناس طاقة (1)، وتعليل غسل أعضاء الوضوء ومسحها بأن آدم (عليه السلام) قد باشر بها الخطيئة (2)، وتعليل عدم وجود الغسل من البول والغائط بأنه شئ دائم لا يمكن الاغتسال منه كلما يبتلى به، و (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (3)، وما تضمن أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه، ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ (4)، وأن غسل الجنابة أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها (5).
بل هو المقطوع به بلحاظ الاكتفاء في أسباب الطهارة بالميسور من ذي الجبيرة ونحوه، وبما تقتضيه التقية، والانتقال للطهارة الترابية عند تعذر المائية، وغير ذلك.
ونظيرهما - أيضا - التذكية، للاكتفاء فيها بالميسور في كثير من الموارد واعتبار بعض ما يقطع بعدم دخله في خاصية الحيوان المذبوح كالتسمية والاستقبال، مع سقوطهما في بعض الحالات من نسيان أو ضرورة، أو نحوهما إلى غير ذلك.
المسألة الثانية: الظاهر أن الحجية من الأمور الاعتبارية المجعولة بنفسها، كما يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره).