بقي شئ وهو أنه لا ريب ظاهرا في أنه إذا تمت مقدمات الحكمة في الخطاب لزم حمل المأمور به والمنهي عنه على الاطلاق، وأن الاشتراط يحتاج إلى قرينة خاصة وعناية في البيان مخرجة عن ذلك، كالتقييد في المفاهيم الاسمية الافرادية. وكذا الحال في سائر قيود الهيئة من غاية أو نحوها.
وأما مع عدم تمامية مقدمات الحكمة وإجمال الخطاب أو الاهمال فيه، أو كون الدليل لبيا، فمقتضى الأصل البراءة من التكليف مع فقد القيد المحتمل، بل مقتضى الاستصحاب عدمه، على ما أوضحناه في محله من مبحث البراءة.
نعم، مع الشك في التقييد بالغاية إذا أحرزت فعلية التكليف قبلها فمقتضى الاستصحاب بقاؤها بعدها بعد فرض عدم أخذه قيدا في متعلق الحكم، حيث يحرز حينئذ وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، وعدم اختلاف موضوعيهما بالاطلاق والتقييد، على ما أوضحناه في محله في مبحث الاستصحاب.