الفصل الثالث في مفهوم الغاية وقع الكلام في أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم بحصولها أولا؟
وقد ذكر غير واحد أن الغاية تارة: تكون قيدا للحكم.
وأخرى: تكون قيدا للموضوع، وبنوا على ذلك الكلام في المفهوم.
وينبغي الكلام في هذا التقسيم وإيضاح حدوده فنقول:
الظاهر أن المراد بالأول رجوع الحكم للنسبة التي يتضمنها الكلام، لا للمحمول، ففي مثل: كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر، وكل مسافر مستوحش حتى يتخذ سكنا، يكون المراد استمرار النسبة إلى حصول الغاية، لا الحكم بحصول الطهارة والوحشة المستمرتين إلى حصول الغاية، لان لازم الثاني توقف صدق القضية على حصول الغاية، لان صدق الحملية كما يتوقف على تحقق المحمول يتوقف على تحقق قيوده، وليس كذلك على الأول، لعدم توقف صدق القضية على تحقق قيود النسبة التي تضمنتها من شرط أو غاية أو ظرف أو غيرها، بل غاية الامر أنه لابد في ظرف تحقق القيود أو عدمها في الخارج من مطابقة النسبة في الخارج قيديتها، فتتحقق النسبة بتحقق الشرط والظرف وترتفع بتحقق الغاية، ولا تتحقق النسبة مع