منشأ لصدق المعصية القبيحة أو المحرمة عقلا عليها ما لم يرخص المولى فيها.
كما أنه إذا كان مفاد صيغة الامر إبراز اعتبار المادة في ذمة المكلف، ويجب الخروج عما في الذمة عقلا ما لم يرخص المولى في تركه - كما سبق من بعض مشايخنا - كان مفاد أداة النهي حرمان المكلف من المادة فيقبح عقلا التبس بها ما لم يرخص فيه المولى.
وهكذا الحال في بقية الوجوه وأجوبتها، وإنما لم يتعرضوا لذلك، لأنهم بصدد البحث في الأوامر.
الثاني: الظاهر أن الوجوه المذكورة تجري في مادة الطلب بعين التقريبات المتقدمة، وكذا في مادة الأمر والنهي بناء على عدم اختصاصهما وضعا بالالزام، كما صرح به بعضهم في مادة الامر، وأشرنا إليه آنفا.
بل تجري في كل ما يشاركها في مادة البعث نحو الفعل أو الزجر عنه.
الثالث: بعد أن اختار في المعالم اختصاص الصيغة لغة بالوجوب، واستدل على ذلك قال: " فائدة: يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة (عليهم السلام) أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شايعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر (به) منهم (عليهم السلام) ".
ولا يبعد تمامية ما ذكره بناء على وضع الصيغة بحسب الأصل للالزام، وأنه هو الوجه في حملها عليه مع التجرد عن القرينة، لان كثرة الاستعمال بالنحو المذكور تناسب صيرورة الندب أو مطلق الطلب مجازا مشهورا، لو لم يحصل النقل لأحدهما بنحو الاشتراك اللفظي أو مع هجر المعنى الأول.