المبحث الثاني في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز قسم صاحب الفصول (قدس سره) الواجب إلى معلق ومنجز، فالأول ما يكون زمانه متحدا مع زمان وجوبه، والثاني ما يكون زمانه متأخرا عن زمان وجوبه، فيكون الوجوب فيه حاليا والواجب استقباليا.
وقد ذكر (قدس سره) هذا التقسيم للتنبيه على الفرق بين المعلق والمشروط بأن التكليف في المشروط غير فعلي، بخلافه في الأول فإنه فعلي، فهو من أقسام المطلق المقابل للمشروط.
وغرضه بذلك التمهيد لما يأتي إن شاء الله تعالى من ظهور الثمرة بين القسمين في المقدمات المفوتة، وهي التي يتعذر حصول الواجب في وقته إذا لم تحصل قبل الوقت، كالغسل من الحدث الأكبر لمن عليه الصوم في النهار، حيث لا إشكال في وجوبها قبل الوقت تبعا لوجوب ذيها لو كان من المعلق.
وإنما ينحصر الاشكال في وجوبها لو كان وجوب ذيها مشروطا غير فعلي قبل الوقت.
ومن هنا لا مجال لما أورده عليه المحقق الخراساني (قدس سره) من عدم الثمرة لهذا التقسيم، لعدم الفرق بين المعلق والمنجز في الغرض المهم بعد كون التكليف في كليهما حاليا، لان الثمرة المذكورة مترتبة على إطلاق التكليف