ومنه يظهر أن توصيفها بالتكليفية يبتني على التغليب، لان التكليف مأخوذ من الكلفة الموقوفة على الزام، الذي يتضمنه الوجوب والتحريم، دون غيرهما.
وما ذكرناه ليس موردا للاشكال، وإنما وقع الكلام في بعض ما يتعلق بذلك.
وينبغي الكلام فيه في ضمن أمور..
الامر الأول: تكرر في كلامهم انتزاع الوجوب والاستحباب أو تسبيبهما عن تعلق إرادة المولى بالفعل، كما أن التحريم والكراهية منتزعان أو مسببان عن تعلق كراهته به.
وقد استشكل على ذلك بما يرجع إلى أن القادر على تحقيق مراده ودفع ما يكرهه - سواء كان واجب القدرة (الله تعالى)، أم ممكن القدرة كالانسان في بعض الأوقات - حيث لا يتخلف وجود مراده عن إرادته، ولا دفع ما يكرهه عن كراهته، لزم عدم عصيان أوامره ونواهيه، مع تحقق العصيان بالوجدان من العبيد لله تعالى الواجب القدرة ولغيره من الموالي العرفيين الذين قد يكونون قادرين على تحقيق مرادهم، وذلك كاشف عن عدم توقف التكاليف على الإرادة والكراهة، وأن منشأ التكليف أمر آخر، وإلا لزم كشف العصيان عن كون التكليف صوريا، لخلوه عن الإرادة فلا تكون مخالفته عصيانا.
وربما كان هذا أحد الموجبة لدعوى مغايرة الطلب للإرادة، وأن منشأ التكليف هو الطلب - كما عن الأشاعرة - وأنه هو ما ادعوه من