عرفا، لأنهما يرجعان إلى التصرف في المعنى الذي يكون به الاستعمال مجازيا، ومع عدم مقبوليتهما عرفا، لعدم المناسبة المصححة لهما، أو عدم الجامع العرفي بين المعنيين، أو نحو ذلك يتعين البناء على الاجمال.
ولا مجال لما يظهر من تقرير درس بعض مشايخنا من الاجمال مطلقا، لعدم المرجح، فضلا عما يطهر منه في حاشيته على تقريره لدرس بعض الأعاظم (قدس سره) من ترجح الوجه الثالث بناء على كونه حقيقيا، لترجح الحقيقة على المجاز اللازم من الوجهين الأولين.
بقي في المقام أمور:
الأول: أنه قد يمنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا أو بنحو الحقيقة لدعوى أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فاستعماله في أكثر من معنى - وإن كان ممكنا - خروج عن القيد المذكور، فلا يصح، أو يكون مجازا، كما في المعالم.
لكن إن كان المراد بالوحدة التي يدعى التقييد بها هي الوحدة الذاتية المفهومية المتقومة بحدود المعنى المفهومية، فيرجع إلى دعوى: أن اللفظ موضوع للمعنى بحدوده المفهومية الخاصة به، من دون أن ينضم إليه غيره بحد يجمع بينهما.
فالوحدة المذكورة ليست قيدا زائدا على المعنى مأخوذا فيه عند الوضع له، بل أخذها في المعنى الموضوع له عبارة أخرى عن الوضع للمعنى بنفسه، لتقوم المعنى الموضوع له بحدوده المفهومية، ولا يمكن فرض الوضع له إلا بأخذ تلك الحدود فيه.
ومنه يظهر عدم الخروج عن الوحدة المذكورة بالاستعمال في أكثر من