بقي في المقام أمران:
الأول: أشرنا آنفا إلى الكلام في دخول الشروط في محل النزاع، وأحلناه على النظر في حجة القولين، فينبغي الكلام فيه هنا فنقول:
من الظاهر الفرق بين الاجزاء والشرائط، بأن الاجزاء هي المعروضة للامر ويستند إليها الأثر، بحيث يصدق عنوان العمل المأمور به ذي الملاك عليها.
أما الشروط فهي خارجة عنه، وإنما تكون مقارنته لها دخيلة في واجديته للخصوصية التي بها يكون واجدا لعنوانه وموردا للامر والأثر.
فمرجع الكلام في دخل الشروط في المسمى ليس إلى كونها بنفسها داخلة فيه، بل إلى توقف صدق الاسم على العمل على مقارنته لها، نظير توقف صدق عنوان الزبيب على الثمرة على جفافها، مع كون الجفاف عرضا خارجا عن الثمرة المسماة بالزبيب.
وقد سبق منا حال الشروط على المختار، أما على الأعم فمقتضى مساق كلامهم عدم دخل الشروط في التسمية.
وإن كان وضوح دخل قصد عنوان العمل قد يقرب بناءهم على دخله وأن الفاقد له صورة العمل، لا أنه فاسد منه عندهم، بخلاف بقية الشروط.
وأما على الصحيح فقد صرح غير واحد بدخل الشروط، وهو ظاهر مساق كلماتهم، بل هو كالصريح من تعبيرهم بالصحيح، إذ حمله على الذات التي من شأنها أن تتصف بالصحة بعيد جدا. وهو المناسب للوجه الثالث من وجوه الاستدلال المتقدمة للصحيح بل للوجهين الأولين منها أيضا،