خصوصية زائدة على الماهية دخيلة في الغرض، فيكون الفرد الواحد محققا لاحد الغرضين قطعا حتى لو كان التكليف متعددا.
ومنه يظهر أنه في مورد عدم التداخل يكون الاتيان بفرد واحد موجبا لسقوط أحد التكليفين، لأنه وإن لم يكن امتثالا لاحد التكليفين بخصوصه، لعدم المرجع له بعد صلوح الفرد المذكور لان يقع امتثالا لكل منهما، إلا أن عدم دخل الخصوصية في الغرض وعدم التميز بين موضوعي الغرضين ثبوتا بأكثر من تعدد الوجود مستلزم لسقوط أحد الغرضين بالاتيان بأحد الفردين قهرا، المستلزم لسقوط أحد التكليفين وبقاء التكليف بفرد واحد كما يتضح بالقياس على الإرادة التكوينية المتعلقة بالوجود المتعدد بنحو الانحلال دون الارتباطية.
واعتبار قصد خصوص أحد الامرين في امتثاله محتاج إلى دليل خاص دال على دخل القصد المذكور في ترتب غرضه، والاطلاق والأصل يدفعان ذلك.
نعم، لو اختص امتثال أحد التكليفين بأثر - كما في من عليه صوم يوم من سنته وآخر من السنة السابقة، حيث يكون أثر قضاء الأول قبل مجئ رمضان اللاحق عدم ثبوت الفدية - يتعين توقف ترتب الأثر المذكور على سقوط خصوص أمره إما بقصد امتثاله بالفرد الأول، أو بالاتيان بالفردين الموجب لحصول كلا الغرضين وسقوط كلا الامرين، فتأمل جيدا.
بقي في المقام أمور:
الأول: إذا كان الحكم غير قابل للتعدد لوحدة متعلقه، فإن لم يقبل التأكيد فلا إشكال في استناده لاسبق الأسباب، واحدا كان أو متعددا، من