الفصل الرابع في الجمل الخبرية لا إشكال في استعمال الجمل الخبرية في مقام بيان مطلوبية مضمونها من نسبة ثبوتية أو سلبية.
وقد وقع الكلام في ظهورها في اللزوم وعدمه، حيث صرح بعضهم بعدم ظهورها فيه، بل تحمل على مطلق الطلب، لدعوى: أنه بعد فرض الخروج بها عن معناها الذي وضعت له وهو الاخبار، فلا مرجح للوجوب من بين المجازات، والمتيقن إرادة أصل الطلب والبعث، لا بمعنى ظهورها فيه، ليتجه ما تقدم في تقريب استفادة الالزام من الصيغة من أنه مقتضى إطلاق كل ما سبق لبيان البعث أو الزجر، جريا على قاعدة المقتضي في المقام.
بل بمعنى ترددها بين الاستعمال فيه وفي كل من الوجوب أو الاستحباب بخصوصيته، ومع إجمالها لا مجال للاطلاق المتقدم، لأنه فرع الظهور في مطلق الطلب. وليس الاقتصار على مطلق الطلب إلا لأنه المتيقن في البين.
لكن هذا الوجه يبتني على الخروج بالصيغة عن معناها، وقد أشهر المنع منه في العصور المتأخرة.
وقد ذكروا في توجيه المنع المذكور وتوجيه الدلالة على الالزام معه وجوها.