لاحتمال كونه مطلوبا بنحو الشبهة البدوية أو المحصورة، فعدم الاجتزاء بذلك لاعتبار أمر زائد على التقرب يحتاج إلى دليل مخرج عن مقتضى الاطلاق والأصل.
وقد ذكرنا في الفصل الخامس من مباحث القطع الكلام في وجوه الاستدلال على ذلك. فراجع.
الثاني: لا يخفى أن إشكال التعبدي والنقض والابرام فيه يختص بما إذا كان الامر نفسه تعبديا بمعنى أنه قد اخذ في متعلقه التقرب به من حيثيته، إما بقصد امتثاله أو بقصد ملاك المحبوبية المستكشف به أو نحوهما، أما لو كان الامر توصليا وقد اعتبر التقرب في موضوعه ولو من غير جهته، أو اعتبر التقرب به في موضوع حكم آخر فلا إشكال أصلا، بل هو كسائر القيود غير المرتبة على الحكم المقيد والتي يمكن لحاظها في مرتبة سابقة عليه.
ومن ذلك عبادية الطهارات، لوضوح أن أمرها النفسي - وهو الامر بالكون على الطهارة - توصلي لا يعتبر في امتثاله التقرب به فيها، بل هو راجع إلى استحباب الكون على الطهارة بالمعنى الاسم المصدري، وإن كان إحداث الطهارة بالمعنى المصدري بداعي أمر آخر غير الاستحباب المذكور.
وكذا الحال في مطلوبيتها الغيرية، سواء قيل بثبوت الامر الشرعي الغيري، أم بعدمه وأن لزوم المقدمة عقلي لتوقف امتثال ذي المقدمة عليها، ومقربيتها بلحاظ كونها شروعا في امتثاله - كما هو التحقيق - لما هو المعلوم من أن مطلوبية المقدمة ليست تعبدية، فلا يعتبر في مقدمية المقدمة التقرب بأمرها المقدمي، بل يكفي حصولها بأي وجه اتفق.
غاية الامر قيام الدليل على أن سببية أسباب الطهارات لها مشروطة