القدرة عليه، والآتيان بالفاقد له في ظرف العجز عنه، ومع الشك في الامتثال في ظرف القدرة على القيد وإن كان يعلم بسقوط الأول إما بالامتثال أو التعذر، إلا أنه لا يعلم بسقوط الثاني، بل يحتمل بقاؤه وعدم امتثاله، فيجب إحراز الفراغ عنه بالاتيان بالفاقد، نظير ما سبق في الصورة الثانية.
فلاحظ.
المقام الثاني: في مقام الاثبات من الظاهر أنه لا مجال لحمل التقييد بالوقت على الصورة الثانية، لما سبق من أن لازمها جواز التعجيز عن القيد، مع وضوح لزوم المحافظة على الوقت في الموقت وعدم جواز تأخيره عنه. فيدور أمره بين الصور الأربع الأخرى.
وحينئذ فتارة: يكون لدليل الواجب الموقت إطلاق يقتضي وجوبه خارج الوقت، بأن استفيد التوقيت من دليل منفصل. وأخرى: لا يكون له إطلاق يقتضي ذلك.
كما أن دليل التوقيت تارة: يكون ظاهرا في انحصار الواجب بالوقت، بحيث لا يجب بعده، نظير قوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور " (1) في عدم مشروعيتها بدونها. وأخرى: لا يكون ظاهرا في ذلك، بل في مجرد لزوم الاتيان به في الوقت.