يحتاج إلى عناية خاصة زائدة على مفاد العام، وقرينة مخرجة عن ظهور الكلام الأولي في كون المعلق هو العام.
ومجرد كون العموم انحلاليا لا يستلزم ذلك، لان انحلالية العام لا تنافي جعله بنفسه طرفا للتعليق، ولا تستلزم النظر إلى احكام افراده وإناطتها بأنفسها مع قطع النظر عنه، بحيث تنحل إناطته إلى إناطات متعددة بعددها.
ولذا لا إشكال في أنه إذا لم يأخذ سلاحه خاف في الجملة، لا من كل أحد، مع أن العموم فيه انحلالي بلا إشكال.
فما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن العموم إذا كان انحلاليا كان المعلق كل واحد من الاحكام، بنحو يستلزم كون المفهوم قضية عامة، في غير محله.
وأشكل من ذلك ما ذكره معيارا في م قام الاثبات من أن العموم الذي يتضمنه الجزاء إذا استفيد من معنى اسمي - كلفظ - (كل) - أمكن أن يكون المعلق نفس العموم، فيكون المفهوم قضية بجزئية، كما يمكن أن يكون هو الحكم العام بتمام أفراده، فيكون المفهوم قضية كلية.
أما إذا كان مستفادا من معنى حرفي - كهيئة الجمع المعرف باللام، والنكرة في سياق النهي أو النفي، كحديث الكر المتقدم - فلا يمكن أن يكون المتعلق هو العموم، بل هو الحكم العام بما له من أفراد ينحل إليها.
إذ يرد عليه: أولا: أن العموم المستفاد من معنى حرفي كما يكون انحلاليا يكون مجموعيا، ولا يختص العموم المجموعي بما يستفاد من معنى اسمي، بل هو تابع لقرائن تختلف باختلاف الموارد.