الفصل الخامس في سعة كل من الأمر والنهي موضوعا وحكما لا يخفى أن ورود الامر أو النهي على الطبيعة يرجع إلى نحو نسبة بين الامر والمأمور والمأمور به، أو بين الناهي والمنهي والمنهي عنه، وبتلك النسبة قوام الحكم الشرعي الذي هو محل الكلام في المقام.
ومن الظاهر أن كلا من الامر والناهي والمأمور والمنهي لا سعة فيه، بل هو شخصي لا ينطبق على كثيرين ولا يقبل الاطلاق والتقييد، والذي يقبل السعة والضيق أحد أمرين:
الأول: المأمور به والمنهي عنه، لأنهما عبارة عن الطبيعة الكلية القابلة للاطلاق والتقييد.
الثاني: نفس النسبة التي يتقوم بها الحكم الشرعي، لأنها وإن كانت جزئية إلا أنها تقبل نحوا من السعة لاطلاقها أو الضيق لتقييدها بشرط أو غاية أو نحوهما، على ما سبق في ذيل الكلام في المعنى الحرفي. فراجع. والمتبع في تحديد سعة كل من الامرين في مقام الاثبات ظاهر الدليل على ما يتضح المعيار فيه في محله.
ثم إنه بعد تحديد سعة كل منهما إطلاقا أو تقييدا فالظاهر المصرح به في كلام جماعة اختلاف الأمر والنهي في جهتين: