نظير ما تضمن توقف حلية السمك على ما إذا كان له فلس، مع ما تضمن توقفها على إخراجه من الماء حيا، فيحمل الأول على الحلية الاقتضائية بلحاظ ذات الحيوان، والثاني على الحلية الفعلية.
ومنها: حمل الشرطيتين أو أحداهما على الحصر الإضافي الذي هو شايع في استعمالات العرف للقضايا المسوقة للحصر، فيقتصر مفهومه على مورد الإضافة نظير حمل ما تضمن حصرنا قضية الوضوء بما يخرج من الطرفين الأسفلين على كونه بالإضاءة إلى سائر ما يخرج من البدن، كالقئ والرعاف، فيبنى على عدم ناقضيتها، من دون أن ينافي ناقضية ما لا يخرج منه، كالنوم.
ففي المقام يحمل ما تضمن اشتراط القصر بخفاء الاذان تارة، وبخفاء الجدران أخرى - مثلا - على الحصر بالإضافة إلى محض السفر، لبيان عدم كفايته بنفسه في القصر.
نعم، لازم ذلك سقوط إطلاق سببية السفر للقصر عن الحجية في غير مورد خفاء الجدران والاذان، لكشفه عن عدم كونه تمام الموضوع للسفر، بل هو مقتض له، لابد في فعليته معه من انضمام أمر آخر إليه.
فلابد من الرجوع إلى دليل آخر، كإطلاق وجوب التمام أو غيره.
وليس المقام من صغريات العام المخصص الذي هو حجة في الباقي، لابتناء التخصيص على إخراج بعض أفراد العام عن عمومه الراجع لعدم كفاية عنوان العام في ثبوت حكمه في خصوص مورده، لا مطلقا، بخلاف الحصر الإضافي في المقام، فإن المفروض سوقه لبيان عدم كفاية السفر بنفسه في القصر مطلقا، بل لابد فيه من انضمام شئ آخر إليه في تتميم موضوعه.