الشرط المستلزم لانتفائه بانتفائه بنحو لا يمكن رفع اليد عنه رأسا، كما لو ورد في مورد يفرغ معه عن ثبوت الجزاء ويشك في حده، حيث يغلب عدم التصدي لبيان مجرد ثبوته بثبوت الشرط، بل بيان توقفه عليه، المستلزم للمفهوم.
كما هو الحال فيما ت ضمن أنه إذا خفي الاذان فقصر، وإذا خفي الجدارن فقصر (1)، لوضوح أن مجرد وجوب القصر حينئذ مقتضى إطلاق وجوب القصر على المسافر، الذي يظهر المفروغية عنه في مقام البيان، فلا غرض ببيانه، بل المناسب لذلك حمله على بيان توقف وجوب القصر على الشرط المستلزم للمفهوم، فلا مجال لرفع اليد عنه في مقام الجمع العرفي كما هو مقتضى الوجه الثالث، بل يتعين الوجه الأول أو غيره تبعا للقرائن الخاصة المختلفة باختلاف الموارد، وقد يأتي التعرض لبعض الوجوه المناسبة فيه.
لكن الكلام في المقام من حيثية طبع الشرطية، التي عرفت أن ظهورها في الإناطة والمفهوم دون ظهورها في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط بنحو يقتضي استقلاله بالتأثير فيه وفي موضوعيته له من دون حاجة إلى انضمام غيره إليه، فيتعين رفع اليد عن الظهور الأضعف في مقام الجمع العرفي.
هذا، ولم أعثر عاجلا على من اختار الوجه الأول.
نعم، حيث سبق من بعض الأعاظم (قدس سره) رجوع الوجه الثالث للثاني لزم تردد الامر عنده بين الوجه الأول والثاني، وقد ذكر أنه لا مرجح لأحدهما بعد مخالفة كل منهما للاطلاق، لابتناء الأول على تقييد الشرط