الجزئية؟
فمقتضى مفهوم قولهم (عليهم السلام): " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) على الأول تنجس غير الكر بكل نجس، وعلى الثاني مجرد تنجسه في الجملة ولو ببعض النجاسات، ومقتضى مفهوم قولنا: إن جاء زيد فأكرم ولده، على الأول أن جميع أولاد زيد لا يجب إكرامهم عند عدم مجيئه، وعلى الثاني مجرد عدم وجوب إكرام جميعهم، وإن وجب إكرام بعضهم.
إذا عرفت هذا فالظاهر الثاني، لان إناطة العام بالشرط إنما تستلزم عدم ثبوته مع ارتفاع الشرط، وهو إنما يكون بسلب العموم، لا بعموم السلب من دون فرق في ذلك بين أن يكون العموم انحلاليا وأن يكون مجموعيا.
والمعلق على الشرط في الأول وإن كان أحكاما متعددة حقيقة وعرفا، بخلافه في الثاني بل هو حكم واحد حقيقة وعرفا، وتحليله إلى أحكام متعددة ضمنية إنما هو بالتحليل العقلي، إلا أن ذلك لبيس فارقا في المقام بعد كون المعلق والمنوط في القسمين هو العام.
نعم، لو كان المعلق والمنوط كل واحد من الاحكام الانحلالية في العام الانحلالي، بحيث يرجع إلى إناطات متعددة بعدد تلك الأحكام، ويكون كل منها منوطا مع قطع النظر عن غيره، اتجه عموم المفهوم، لان إناطة كل حك بنفسه تستلزم ارتفاعه بارتفاع الشرط، فيلزم ارتفاع الجميع بارتفاعه. لكنه