نعم، قد يتجه البحث في المقامين المذكورين فيما لو كان ترتب التكليف على الموضوع بتوسط أثر يستتبع التكليف، كما في ترتب التكليف بأسباب الطهارات على تحقق سبب الحدث، حيث يتجه فيه الكلام.
أولا: في تعدد الحدث بتعدد سببه، الراجع للكلام في تداخل الأسباب.
وثانيا: في لزوم تعدد المطهر - كالغسل - في فرض تعدد الحدث، أو في عدمه والاكتفاء في إزالة الاحداث المتعددة بالمطهر الواحد، الراجع للكلام في تداخل المسببات.
لكن الثاني - كالأول - حيث كان تابعا للجعل الشرعي يتجه الرجوع فيه لأدلته، وليس هو من شؤون الامتثال، لينحصر المرجع فيه بقاعدة الاشتغال.
ويأتي تفصيل الكلام فيه - إن شاء الله تعالى - بعد الكلام في التكليف ونحوه - كالضمان - الذي هو عمدة الكلام في ا لمقام.
هذا، وحيث سبق أن مقتضى إطلاق متعلق الحكم هو التداخل فاللازم النظر فيما يخرج به عن الاطلاق المذكور، فاعلم أنه حيث سبق امتناع تعدد الحكم مع وحدة متعلقه، وهو الماهية المطلقة التي يقتضيها الاطلاق، بل اللازم مع ذلك وحدة الحكم، كان لازم الاطلاق المذكور استناد الحكم لاسبق الموضوعات وجودا، أما اللاحق فهو لا يستلزم حدوث الحكم، بل يكون خاليا عن الأثر لو لم يقبل الحكم التأكد - كالضمان - وإن كان الحكم قابلا له - كالتكليف - يكون أثر الموضوع اللاحق تأكيده، من دون أن يستند إليه حكم حادث بحدوثه.
ومن الظاهر أن ذلك مخالف لظاهر دليل موضوعية الموضوع وسببية