وعلى هذا يكون المعيار في سعة المفهوم، فإنها تابعة لسعة الحكم الذي يكون طرفا للتقييد.
فحيث كان مفهوم اللقب مبنيا على ظهور تقييد الحكم بموضوعه في انحصاره به، وكان الموضوع قيدا للحكم بذاته غير بشئ أصلا، كان مفهوم اللقب على تقدير القول به أوسع المفاهيم، لرجوعه إلى انتفاء ذات الحكم عن غير الموضوع المذكور في القضية.
أما غيره من القيود فحيث كان واردا على الحكم بعد تقييده بموضوعه المذكور في القضية فمفهومه - لو قيل به - انتفاء الحكم عن ذلك الموضوع في غير مورد القيد، لا انتفاء مطلق الحكم في غير مورد القيد، بحيث يستلزم انتفاءه عن موضوع آخر.
ولذا كان مفهوم الشرط في قولنا: أكرم العالم إن كان عادلا، ومفهوم الوصف في قولنا: أكرم العالم العادل، عدم وجوب إكرام العالم غير العادل.
لا عدم وجوب إكرام غير العالم مطلقا، بل هو يبتني على مفهوم اللقب.
ولا عدم وجوب إكرامه إذا لم يكن عادلا، بل هو يبتني على كون الشرط أو الوصف وهو العدالة تمام العلة المنحصرة - الذي سبق أنه لا مجلا للبناء عليه في الشرطية، ولا يظن من أحد البناء عليه في الوصفية - إذ لو كان متمما للعلة أمكن اختصاص الاحتياج إليه بالعالم، لكونه متمما لمقتضى الحكم فيه، أو شرطا لتأثير مقتضيه فيه، أو رافعا للمانع منه، دون غيره - كالفقير الجاهل - بل يكون واجدا لتمام مقتضى الحكم من دون أن يحتاج تأثيره للشرط، أو يمتنع بمانع.