بل لخصوصية في الحكم، وذلك ما في الوقوف، لوضوح أن العين إذا وقفت على وجه امتنع وقفها على وجه آخر. فإذا قال: هذه الدار وقف على أولادي الفقراء، اختص بها أولاده الفقراء، ولم يدخل في الموقوف عليهم غير الفقراء من أولاده، وإن لم نقل بمفهوم الوصف، ولا غير أولاده، وإن لم نقل بمفهوم اللقب، لا بوقفية أخرى، لامتناع وقف العين مرتين، ولا بالوقفية، الأولى، لتوقف دخول غير الفقراء من أولاده فيها على عدم سوق الوقف للتقييد، بل لمحض التوصيف بالغلبة، وتوقف دخول غير أولاده على إلغاء خصوصية الأولاد، وأن ذكرهم للأعم منهم كأرحامه، أو مطلق الناس، وقد عرفت أنهما خلاف ظاهر الكلام، بل قد يكونا خلاف المقطوع به منه.
ولا يفرق في ذلك بين كون القضية إنشائية وكونها إخبارية عن حال الوقفية الواقعة، كما في مقام الاقرار والشهادة.
وما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من عدم الدلالة على الانتفاء في الاخبار إلا أن تكون القضية ذات مفهوم.
في غير محله بعد ظهور القضية في بيان تمام الموقوف عليهم، لان الاقتصار في بيان طرف الإضافة على شئ ظاهر في كونه تمام الطرف، لا بعضه.
نعم، يتجه ذلك لو لم تتضمن الموقوف عليهم، بل مجرد استحقاقهم التصرف في الوقف، لان استحقاقهم بالوقفية الواحدة لا ينافي استحقاق غيرهم بها.
ونظير الوقف في ذلك ما يتضمن الملكية أو يستلزمها، كالهبة والوصية ونحوهما، مع اتحاد موضوع الملكية. أما مع تعدد فلا يتم ذلك، بل تتوقف