الحكم من ذكره بصورته مع الحاجة إلى ذكره ولو بصورة أخرى. فلاحظ.
ثانيها: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن المعلق في الشرطية ليس هو مفاد الهيئة، لأنه معنى حرفي وملحوظ آلي ب، بل هو نتيجة القضية المذكورة في الجزاء، وإن شئت عبرت عنها بالمادة المنتسبة، على ما تقدم تفصيله في بحث الواجب المشروط.
وعليه يكون المعلق في الحقيقة هو الحكم العارض للمادة، كوجوب الصلاة في قولنا: إذا دخل الوقت فصل.
لكنه حيث يبتني على ما تقدم منه في الواجب المشروط يظهر الاشكال فيه مما تقدم هناك في وجه ضعف المبنى المذكور.
مع أنه لا ينهض بدفع الاشكال، لان الحكم المذكور هو نتيجة الهيئة عنده هو الوجوب الشخصي الخارجي، لفرض جزئية مفهوم الهيئة عنده، فكيف يكون المتحصل منها سنخ الحكم؟!
ثالثها: ما يظهر من سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن ظاهر القضية تعليل سنخ الجزاء لا شخصه، سواء كان الانشاء واردا على الطبيعة أم على الشخص، مستشهدا على ذلك بأن المشهور - مع بنائهم على أن الصيغة مستعملة في المعنى الجزئي - قائلون بدلالة القضية الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء. وقد يظهر منه توجيه ما سبق من التقريرات بذلك.
لكنه كما ترى! إذ لا إشكال في أن مفاد الشرطية نحو نسبة بين الشرط ونفس الجزاء، لا سنخه ومجرد بناء المشهور على ما سبق لابد من النظر في وجهه، ولا يصلح بنفسه وجها للمدعى.
والذي ينبغي أن يقال: حيث سبق أن شخص الحكم هو الحكم