في قولنا: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وإن أفطرت فأعتق رقبة، حيث يمكن تعدد التكليف بالعتق تبعا لتعدد السبب، فمع تحقق أحد الشرطين أو الأكثر يتحقق التكليف التابع له، دون التكليف التابع للاخر، وبانتفائه ينتفي التكليف التابع له، وإن لم ينتف التكليف التابع له، ولا تنافي، لان المنوط بكل شرط تكليفه التابع له.
لكنه يشكل: بأن تعدد التكليف لما كان موقوفا على تعدد المكلف به، بحمل المكلف به في كل شرطية على فرد من الماهية مباين للفرد المكلف به في الأخرى، فهو مخالف لاطلاق المكلف به في كل شرطية، لان مقتضى الاطلاق إرادة أصل الماهية التي يكفي في امتثالها صرف الوجود، ومع وحدة المكلف به يمتنع تعدد التكليف، بل يتعين وحدته ويلزم التنافي، لان مقتضى مفهوم كل شرطية عدم تحققه في ظرف عدم تحقق شرطها، وإن تحقق شرط الأخرى.
وبالجملة: تعدد التكليف وإن لم يناف ظهور هيئة الطلب في كل من الشرطيتين، دلا أنه مناف لاطلاق المادة التي يراد بها المكلف به في كل منهما، وهو كاف في التنافي في المقام.
م إنه بما ذكرنا يتضح أن التنافي لا يختص بتعدد الشرطية، بل يجري فيما لو كانت إحدى القضيتين شرطية والأخرى حملية قد تضمنت موضوعا للحكم غير الشرط الذي تضمنته الشرطية، كما لو قيل: يجب على من خفي عليه الاذان التقصير، وقيل: إن خفيت الجدران فقصر، لان ثبوت الجزاء مع غير الشرط ينافي بظهور الشرطية في إناطته به.
بل يجري - أيضا - في غير الشرطية مما تضمن حصر الحكم بموضوعه مع