الدلالة على الانتفاء على سوق القضية للمفهوم، لعدم التنافي بين الملكيتين.
وعليه هذا فلو أوصى بإعطاء داره لجيرانه، ثم أوصى بإعطائها لجيرانه الفقراء أو إن كانوا فقراء، كانت الوصية الثانية ناسخة للأولى، من دون نظر إلى ظهور القضية المتضمنة لها في المفهوم.
أما إذا أوصى بإعطاء كل رجل منهم عشرة دراهم، ثم أوصى بإعطاء كل رجل من فقرائهم عشرة دراهم لم تكن ناسخة للأولى إلا إذا كانت القضية المتضمنة لها ظاهرة في المفهوم.
ولعله إلى ما ذكرنا يرجع ما عن الشهيد الثاني في محكي تمهيد القواعد من عدم الاشكال في دلالة القضية على المفهوم في مثل الوقف والوصايا والنذور والايمان، قال: " كما إذا قال: وقفت داري على أولادي الفقراء، أو إن كانوا فقراء أو نحو ذلك. ولعل الوجه في تخصيص المذكور هو عدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم، وفهم التعارض فيما لو قال بعد ذلك:
وقفت على أولادي مطلقا ".
إذا عرفت هذا، فقد حاول غير واحد توجيه دلالة الشرطية على انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط مع فرض كون المنشأ هو شخصه، إما مطلقا، كما ذكرنا، أو إذا كانت واردة في مقام الانشاء، كما يظهر من التقريرات، أو إذا استفيد الحكم مع معنى حرفي، كما يظهر من بعض الأعاظم (قدس سره).
والمذكور في كلماتهم وجوه:
أحدهما: ما يظهر من التقريرات قال: " وأما ارتفاع مطلق الوجوب فيما إذا كان الكلام إنشائيا فهو من فوائد العلية والسببية المستفادة من الجملة الشرطية، حيث إن ارتفاع شخص الطلب والوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع