المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ١ - الصفحة ٥٣٠
كثير من الاستعمالات لا ينافيه تجريد الشرطية عنها في الاستعمالات الكثيرة، لان المعيار في الوضع التبادر، لا الاستعمال.
ثم إنه قد يستدل لما ذكرنا ببعض النصوص الظاهرة في المفروغية عن إفادة الشرطية المفهوم، كصحيح عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله عز وجل: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)؟ قال: " ما أبينها، من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه " (١).
وما في صحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ (2) من قوله (عليه السلام) " فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجيل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه " (3).
وصحيح أبي بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط. فقال: " لا تأكل، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل " (4)، وغيرها.
وهي إن لم تبلغ مرتبة الاستدلال، فلا إشكال في قوة تأييدها للمطلوب، ولا سيما الأولين، وخصوصا الثاني، لظهوره في فهم الناس الإناطة بأنفسهم.

(١) الوسائل ج ٧، باب ١ من أبواب من يصح منه الصوم، حديث: ٨.
(٢) سورة البقرة: ٢٠٣.
(3) الوسائل ج 10، باب: 9 من أبواب العود إلى منى، حديث: 4.
(4) الوسائل ج 16، باب: 12 من أبواب الذبائح، حديث: 1.
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست