العلة والسبب المأخوذ في الجملة الشرطية، فإن ذلك يرتفع ولو لم يؤخذ المذكور في حيال أداة الشرط علة له، كما هو ظاهر في اللقب والوصف، فقضية العلية والسببية ارتفاع نوع الوجوب الذي أنشأه الامر وصار بواسطة إنشائه شخصا.. ".
وظاهره أنه لما لم يكن ارتفاع شخص الحكم بارتفاع الخصوصية المأخوذة فيه موقوفا على سوقها علة له، بل يكفي فيه سوقها قيدا في القضية بأي نحو اتفق، فأخذها علة له - كما هو ظاهر الشرطية - لابد أن يكون لبيان ارتفاع أصل الحكم وسنخه بارتفاعها، لا ارتفاع خصوص شخصه.
وفيه: أولا: أن مرجع ذلك إلى أن دلالة الشرطية على انتفاء السنخ المستلزم للمفهوم - ليست بالوضع، بل بدلالة الاقتضاء دفعا للغوية ذكر الشرط بصورة العلة، وهو موقوف على انحصار فائدة البيان بصورة العلة بذلك، لكنه غير ظاهر، بل قد يكون بنفسه محطا للغرض وموردا للفائدة، ولو بلحاظ نكتة بيانية.
على أن لازم ذلك دلالة الشرطية على المفهوم وإن لم نقل بدلالتها على الانحصار. ومن ثم جعل بعض المحققين (قدس سره) استفادة انتفاء السنخ من فوائد بيان انحصار العلة، لا من فوائد بيان أصل العلية.
وثانيا: أن ذلك لو تم اقتضى دلالة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع على المفهوم، بحيث تقتضي انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط. بل هي أولى بذلك، للاستغناء فيها عن ذكر الشرط مطلقا بعد تقوم موضوع الجزاء به، بخلاف غيرها، حيث يحتاج فيها لذكره إما بصورة قيد الموضوع أو بصورة العلة، فذكره بصورة العلة مع الاستغناء عنه أولى بالدلالة على انتفاء سنخ