ثبوتا بنحو يحتاج إلى المتمم الذي ذكره، بل غاية الامر احتياج الحصة التي هي موضوع الحكم إلى البيان بوجه غير التقييد.
وإن أراد منه عدم شمول الحكم ولا قصوره، بل يكون مسكوتا عنه في المورد الذي لا يفي بالغرض، كالفرد الخارج عن الماهية تخصصا، فلا مجال له بعد فرض لحاظ الماهية وكون انطباقها على جميع أفرادها قهريا.
وأما ما ذكره (قدس سره) من أنه لابد في الاطلاق من ورود الحكم على المقسم، فيندفع: بأن المقسم في المقام ليس إلا الماهية المفروض ورود الحكم عليها لان مقسمية الماهية لتمام حصصها واقعي قهري.
ومجرد امتناع تعنون الحصة بالقيد في مرتبة ورود الحكم على الماهية إنما يمنع من مقسمية الماهية للحصة بعنوانها المنتزع من القيد، لا من مقسميتها لها بواقعها، المستلزم لشمول الاطلاق لها بالواقع المذكور أو قصوره عنها كذلك، ولا يعقل الاهمال، كما ذكرنا.
ولولا ذلك لزم الاهمال بالإضافة إلى ما يفي بالغرض وهو الواجد للقيد أيضا، لأنه يشارك ما لا يفي به في عدم مقسمية الماهية له بعنوانه المنتزع من القيد في مرتبة ورود الحكم عليها، ولازمه لغوية الجعل. فلاحظ.
ثم إن ما ذكرنا كما يجري بناء على أن الاطلاق عبارة عن عدم التقييد في موضوعه، وأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة - كما هو الظاهر - كذلك يجري بناء على أن الاطلاق عبارة عن لحاظ سريان الحكم لتمام أفراد الماهية، وأن التقابل بينه وبين التقييد تقابل الضدين.
إذ لا يراد - على المبنى المذكور - بلحاظ السريان لتمام أفراد الماهية لحاظ السريان إليها بعناوينها المنتزعة من كل قيد يفرض فيها، بنحو يستلزم