وأما بناء على أن الفرق بينهما في الغرض الداعي له وأنه في التوصلي يحصل بمجرد الموافقة وفي التعبدي لا يحصل إلا بالموافقة بالوجه القربى من دون فرق في المتعلق، فمن الظاهر أن الاطلاق إنما ينهض بتعيين متعلق الامر، وأما كاشفيته عن مورد الغرض فهي بضميمة لزوم مطابقة الامر للغرض، فمع فرض ابتناء الكلام على عدم لزوم التطابق بينهما، وإمكان قصور متعلق الامر عنه فلا مجال لاستفادة مورد الغرض من الاطلاق.
إلا أن يدعى بناء العقلاء على أن الأصل التطابق بينهما في فرض الشك فيه، ليتم بضميمته استفادة مورد الغرض من الاطلاق.
لكن التصديق بمفاد الأصل المذكور فرع وضوح إمكان عدم التطابق بينهما، وهو غير متعقل لنا في فرض التفات الحاكم، بل الظاهر امتناعه.
بل سبق منا عند الكلام في الوجه المذكور أن عدم مطابقة الامر للغرض إنما تمكن بناء على إمكان الاهمال ثبوتا، ومع فرض الاهمال لا موضوع للاطلاق في مقام الاثبات، ليقع الكلام في مفاده، ويمكن دعوى كاشفيته عن موضوع الغرض.
الثاني: بناء على عدم جواز التمسك بإطلاق المادة في فرض امتناع التقييد، إما للزوم الاهمال ثبوتا، أو لعدم صلوح الاطلاق للبيان في مقام الاثبات فقد يدعى ظهور الامر في التوصلية، لا من جهة الاطلاق المذكور، كما جرى على ذلك شيخنا الأعظم (قدس سره) على ما في التقريرات.
فإنه بعد أن منع من التمسك بالاطلاق للقيود المنتزعة في رتبة متأخرة عن تعلق الامر بالفعل قال: " فالحق الحقيق بالتصديق هو أن ظاهر الامر يقتضي التوصلية، إذ ليس المستفاد من الامر إلا تعلق الطلب الذي هو