اختصاص القصد القربى بقصد الامتثال.
وثانيا: باستحالة كون دعوة الامر غرضا منه وموجودة بوجوده.
وثالثا: بعدم لزوم متابعة الغرض.
إلا أنه يظهر حال الأول مما تقدم في الوجه الثاني.
كما أن ظاهره كون المراد بالثاني ما تقدم منه في دفع الوجه المذكور.
ويظهر اندفاعه مما تقدم.
مضافا إلى أنه - لو تم - إنما يمنع من استناد لزوم داعوية الامر للامر نفسه، بنحو يكون هو المقتضي لها - كما تقدم في الوجه الثاني - وليس هو محل الكلام هنا، بل المدعى استناده إلى تعلق الغرض المستكشف بالامر أو بغيره وأنه هو المقتضى للموافقة بالوجه المذكور.
ومجرد صدور الامر عن مثل هذا الغرض لا يستلزم استناد لزوم الداعوية للامر المذكور، كما لعله ظاهر. ولعله لذا أهمل في تقرير درسه للكاظمي.
وأما الثالث فهو وإن ذكر في تقريري درسه، وقد أصر عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره)، مدعيا أن موضوع الإطاعة الواجبة عقلا يختص بالامر الشرعي، وأن الشارع إنما عبدنا بأحكامه دون أغراضه ومرغوباته، إلا أنه حكي عنه (قدس سره) العدول عن ذلك مدعيا إلزام العقل بموافقة غرض المولى، لاندراجه تحت الكبرى العقلية بلزوم الإطاعة، وعليه جرى غير واحد من الأكابر، بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه.
وهو الموافق للمرتكزات من بعضهم المفروغية عنه.
وهو الموافق للمرتكزات العقلية القطعية في باب الإطاعة والمعصية.
بل لزوم موافقة الأمر والنهي ارتكازا إنما هو بلحاظ كاشفيتهما عرفا عن غرض الامر والناهي، الذي هو الموضوع الحقيقي لوجوب الإطاعة عقلا،