فمع امتناع التقييد يمتنع الاطلاق أيضا.
ولا يخلو المراد بذلك عن إجمال.
إذ تارة: يراد به أن امتناع التقييد يستلزم امتناع الاطلاق في مقام الثبوت، وفي مرحلة ورود الحكم على الماهية واقعا، فلا يكون الحكم مطلقا ولا مقيدا لبا، بل يكون مهملا من هذه الجهة ثبوتا، فيعمل به على إهماله تبعا للغرض الموجب له - كما تقدم من المحقق الخراساني (قدس سره) - أو يحتاج إلى جعل آخر، وهو الذي عبر بعض الأعاظم ب (متمم الجعل)، وجعل منه الامر الثاني في المقام.
وأخرى: يراد به أن امتناع التقييد مانع من ظهور الكلام في الاطلاق في مقام الاثبات، فلا يكون بيانا على سريان الحكم، بل يكون مجملا من هذه الجهة، ويحتاج إلى بيان آخر، وإن كان دائرا بين الاطلاق والتقييد ثبوتا غير خارج عنهما، لامتناع الاهمال.
فالواسطة بين الاطلاق والتقييد على الأول الاهمال، وعلى الثاني الاجمال. ولا بأس بالكلام في الامرين، فإن محله طبعا وإن كان هو مبحث المطلق والمقيد، إلا أن ابتناء الكلام في هذه المسألة عليه وأهميتها وتشعب مبانيها تلزم باستيفاء الكلام فيها بالبحث في كلا الامرين.
أما الأول: فعمدة الوجه فيه ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن الاطلاق وإن كان عبارة عن عدم التقييد، إلا أنه لابد فيه من ورود الحكم عن المقسم، لأنه هو القابل للامرين، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فيمتنع كل منهما مع امتناع ورود الحكم على المقسم، كما هو المفروض في المقام، لان انقسام المتعلق إلى ما يؤتى به بقصد امتثال الامر وما يؤتى به