لكنه يشكل: بأنه بعد تعذر حمله على الحقيقة فليس حمله على إناطة الاجزاء بالنية الراجع لشرطيتها في متعلق الحكم الشرعي بأولى من حمله على إناطة الثواب ونحوه بها، لان كلا منهما مورد لغرض مهم صالح لان يبين ويصح نفي الحقيقة توسعا بلحاظه.
ودعوى: منافاة ذلك لما ذكروه من أن نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال.
ممنوعة، للفرق بأن الكمال مرتبة زائدة على الصحة، وتعلق الغرض به متفرع على تعلقه بها، فنفي الموضوع لأجله معها مبتن على تنزيل الموجود منزلة المعدوم، وليس كذلك الثواب والاجزاء، بل هما أمران متباينان بينهما عموم من وجه موردي يمكن تعلق الغرض بكل منهما بانفراده.
ومثلها دعوى: أن مقتضى الاطلاق العموم لكلا الامرين. لاندفاعها بعدم الجامع بينهما عرفا، إذ لو أريد نفي الثواب كانت القضية ارتكازية، ولو أريد نفي الاجزاء تعبدية محضة ترجع إلى تقييد إطلاقات التشريع بالنية.
وبهذا يظهر أن الأول في نفسه، لان انس الذهن بالقضايا الارتكازية يوجب انصراف الذهب إليها مع صلوح الكلام لها، فإرادة غيرها يحتاج إلى قرينة صارفة، وبدونها يحمل الكلام عليها عرفا.
ولا سيما مع استلزام الثاني كثرة التخصيص بنحو ظاهر عند الخطاب بالكلام، لان عدم العبادية في كثير من الأعمال في الجملة من الواضحات التي لا تخفى بحال، خصوصا مع شمول إطلاقها للمستحبات، بل لموضوعات الأحكام الوضعية التي يرغب المكلف في ترتبها بتحقيق موضوعاتها.