لا بقصده إنما هو في رتبة متأخرة عن ورود الامر عليه، ولا يقبل الانقسام إلى ذلك في مرتبة ورود الامر عليه.
وهكذا الحال في جميع القيود المنتزعة في مرتبة متأخرة عن ورود الحكم، كالعلم به والالتفات إليه، بل يتعين الاهمال بالإضافة إليها.
وفيه: أن التقابل بين الاطلاق والتقييد وإن كان من تقابل العدم والملكة، فلابد فيهما من فرض موضوع قابل لهما، إلا أن موضوعهما هو الماهية الخارجية القابلة للوجود في ضمن أفراد كثيرة، دون الماهية المجردة التي لا وجود لها في الخارج، والجزئي الذي لا يقبل الانطباق على كثيرين.
وحينئذ فالماهية المذكورة المأخوذة موضوعا للحكم أو متعلقا له إن لحظت بنفسها ولم يؤخذ فيها ما يمنع من انطباقه على بعض الافراد لزم سريان الحكم لتمام أفرادها، ولزم الاطلاق البدلي أو الشمولي الانحلالي أو المجموعي، وإن أخذ فيها ما يوجب قصورها عن بعض الافراد إن كان وافية بنفسها بالغرض الموجب لجعل الحكم بنظر الحاكم لزم الاكتفاء بها وتعين الاطلاق، وإن لم تكن وافية به فلا مجال للاكتفاء بها بعد كون انطباقها على تمام الافراد قهريا، فيلزم من الاكتفاء بها الاخلال بالغرض، وهو ممتنع، بل لابد من أخذها بنحو تقصر في موضوعيتها عما لا يفي بالغرض، إما بالتقييد صريحا بالعنوان الدخيل في الغرض لو أمكن أو بنتيجة التقييد بقصر الحكم على الحصة المقارنة للقيد بواقعها لا بعنوانها المنتزع من القيد.
فأن أراد من الاهمال مجرد عدم التقييد صريحا مع قصور الموضوع بنتيجة التقييد، فهو خلاف ما نفهمه من الاهمال، ولا يستلزم قصور الجعل