لا لخصوصيتهما فيه، فيجب القيام بغرض المولى لو علم به وإن لم يصدر أمر أو نهي من قبله، لعجزه عنهما أو تخيله عدم الفائدة فيهما.
بل يكفي في ذلك عندهم بلوغ الملاك مرتبة لو التفت المولى إلى بلوغها لتعلق غرضه به وأمر أو نهي على طبقه، وإن كان غافلا لسهو أو نوم أو نحوهما - لو أمكن في حقه - على ما أشرنا إليه عند الكلام في معيار المقربية.
وقد تقدم في الامر الخامس من الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية ما ينفع في المقام.
وأما ما سبق من شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن الشارع إنما عبدنا بأحكامه، فالمراد به غير ظاهر، إذ لم يصدر من الشارع تعبد بالأحكام في قبال جعلها، كي يصلح لان يكون بيانا لما ينبغي إطاعته - لو كان من شأنه التعرض لذلك - بل ليس وراء جعله الاحكام إلا حكم العقل بلزوم الإطاعة، فاللازم النظر في موضوعه، وقد ذكرنا أن المعيار فيه الغرض.
نعم، عدم مطابقة الامر للغرض سعة وضيقا إنما تمكن مع غفلة المولى وجهله بعدم استيفاء غرضه بالامر، ولا يعقل في حق الملتفت العالم - كالشارع الأقدس - إلا بناء على إمكان الاهمال في مقام الثبوت، حيث لا يكون الامر مخالفا للغرض في مورد الاهمال.
أما بناء على امتناع الاهمال - كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام الثاني - فعدم مطابقة الامر للغرض وعدم وفائه به مستلزم لمخالفة الامر للغرض، الذي هو ممتنع في نفسه، بل لابد معه من التطابق بينهما وقصور متعلق الامر عما لا يحصل به الغرض لبا وبنتيجة التقييد لو فرض امتناع