السريان في مورد كل قيد لحاظه في مقام جعل الحكم، كي يمتنع السريان في مورد القيود التي يمتنع لحاظها في مقام الجعل.
بل المراد لحاظ السريان إلى الافراد بواقعها المقارن لأي عنوان يفرض من دون لحاظ العنوان، ولذا لا إشكال في بنائهم على الاطلاق بالإضافة إلى القيود التي يمكن لحاظها، لكن يعلم غفلة المتكلم عنها حين الخطاب والجعل - لو أمكن في حقه الغفلة - ولا يعتبر في التعميم بلحاظ كل قيد إلى إحراز التفات الحكم إليه عند الاطلاق وتعميمه بالإضافة إليه.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في امتناع الاهمال ثبوتا، بل لابد من كون الحكم الوارد على الماهية مجعولا واقعا بنحو الاطلاق أو التقييد، بمعنى قصوره عن بعض الحصص واقعا ولو بنتيجة التقييد، وإن لم تلحظ بعناوينها المنتزعة من بعض القيود، لامتناع لحاظه في مرتبة جعل الحكم.
وأما الثاني فعمدة الوجه فيه: أن ظهور المطلق في الاطلاق إنما يتم بمقدمات الحكمة التي منها كون عدم التقييد مع دخله في الغرض منافيا للحكمة، لأنه بعد فرض كون المتكلم في مقام البيان المستتبع للعمل يلزمه ذكر تمام ما هو الدخيل في مراده، ليقع العمل تبعا له مطابقا لغرضه.
وهذا إنما يتم إذا كان التقييد ممكنا في نفسه، إذ لو كان ممتنعا لا يكون الاخلال به مع دخله في الغرض منافيا للحكمة، فلا يكون عدم ذكره كاشفا عن عدم إرادته، لينعقد للكلام ظهور في الاطلاق.
وفيه: أن تعذر التقييد في المقام لا يستلزم تعذر بيان إرادة المقيد، بل يمكن بيانه بطريق آخر، فعدم بيانه بالطريق المذكور كاشف عن عدم إرادته ومستلزم لانعقاد الاطلاق، كعدم التقييد، مع إمكانه.