مدلول الهيئة للفعل (بالفعل. ظ) على ما هو مدلول المادة، وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب، لامتناع طلب الحاصل ".
لكن ما ذكره إن ابتنى على ظهور الصيغة في طلب المادة بنفسها بنحو يطابق الغرض فهو عبارة أخرى عن الرجوع لاطلاق المادة الذي أنكره في صدر كلامه.
وإن ابتنى على ظهورها في طلب المادة في الجملة من دون أن ينهض بالاطلاق من حيثية القيد المذكور، بل لابد من الاهمال أو الاجمال - ليناسب ما سبق منه - فمن الظاهر أن طلب المادة في الجملة لا يستلزم إجزاء المأتي به لا بقصد التقرب، لعدم ثبوت صدق المطلوب عليه، ليلزم من عدم سقوط الطلب به طلب الحاصل.
وإن ابتنى على خروج قصد التقرب عن المأمور به ودخله في الغرض الذي على المدار في سقوط الامر، بنحو لا يلزم من إطلاق المأمور به مطابقته للغرض، فلابد من التزام عدم امتناع طلب الحاصل إذا لم يحصل به الغرض، وأنه يلزم عقلا تحقيق المطلوب بالوجه الذي يحصل به الغرض، وإلا لزم امتناع التعبدي.
نعم، قال: - بعد كلام له - " وأما الشك في التقييد المذكور فبعد ما عرفت من أنه لا يعقل أن يكون مفادا بالكاشف عن الطلب لابد له من بيان زائد على بيان نفس الطلب، والأصل عدمه. واحتمال العقاب على ترك الامتثال يدفع بقبح العقاب من دون بيان - كما هو المحرر في أصالة البراءة - من غير فرق في ذلك بين الكواشف اللفظية أو غيرها ".
وظاهره الرجوع في العمل على التوصلية للأصل العملي، وهو