ما هو المشهور من انحصار القصد القربي به، أما بناء على الاكتفاء فيه بوجه آخ ر فيكون هو الفارق في المقام.
ومن هنا لا مجال للاشكال فيه من بعض الأعاظم (قدس سره) بعدم اختصاص الداعي القربى بالقصد المذكور، كي يدعى كونه من لوازم ذات الامر.
نعم، استشكل فيه - أيضا - باستحالة كون دعوة الامر موجودة بوجوده وفي عرضه وإلا لتقدم الشئ على نفسه.
وكأنه راجع إلى أن تأخر داعوية الامر رتبة تمنع من إفادة الامر نفسه لزومها بحيث يوجد بإنشائه.
لكنه - مع ابتنائه على اختصاص الداعي القربى بقصد امتثال الامر الذي سبق الكلام فيه - إنما يتم لو كان المدعى دخل لزوم الداعوية في مفهوم الامر التعبدي، بحيث يكون به امتيازه، ويكون مقوما له وينشأ بإنشائه، أما لو كان المدعى أن ما به امتيازه عن التوصلي أمر آخر يستلزم لزوم داعوية الامر في مقام الامتثال فلا مانع من ذلك، نظير اقتضاء كل أمر لان يمتثل مع أن امتثال الامر متأخر عنه رتبة كداعويته.
ومجرد التأخر الرتبي لا يمنع من وجود المتأخر بإيجاد المتقدم، كما هو الحال في جميع اللوازم وإن كانت متأخرة رتبة عن ملزوماتها.
ومن هنا كان الظاهر أن اختلاف ماهية بالنحو المذكور بمكان من الامكان.
نعم، لا شاهد عليه، بل لا يدرك العقل للامر إلا حقيقة واحدة، وأن إطاعته مطلقا تكون بتحقيقه متعلقه في الخارج، ولا يعتبر في مقام الإطاعة