التنبيه له غير مرة، بدعوى: أن الامر بالمركب لا يدعو إلى داعوية نفسه، بل الحصة من الامر المتعلقة بقصد الامتثال تدعو إلى داعوية الحصة المتعلقة بنفس العمل، لما سبق من أن المعتبر هو قصد كون العمل جزءا من الامتثال أو مقتضيا له، لا أنه تمام الامتثال وعلته التامة، ليكون امتثالا للامر بتمام المركب.
وعليه لا يلزم إلا داعوية إحدى الحصتين من الامر لداعوية الأخرى، ولا محذور فيه.
وهو وإن كان مسلما - لما سبق - إلا أنه يشكل بما تقدم في الوجه الأول لمحذور التقييد في مقام توجيه الخطاب، من أنه يمتنع لحاظ الامر الانحلال والتفكيك في الامر في مقام إنشائه، ليأخذ داعوية بعض حصصه في موضوع الأخرى.
إلا أن يدعى أخذه لبا بنحو نتيجة التقييد لا بصريحة، نظير ما تقدم في الوجه المذكور.
مع أن داعوية الامر - وإن كان ضمنيا إلى متعلقه - من لوازمه الذاتية، فيمتنع استنادها إلى أمر خارج عنه.
وهذا هو العمدة في المحذور، لأنه ثبوتي لا يختلف باختلاف ألسنة جعل الحكم، بخلاف الأول.
فالأولى: دفع المحذور المذكور: بأن داعوية الامر إلى متعلقه التي هي من لوازمه الذاتية ليست هي داعويته الفعلية في نفس المكلف، فإنها من شؤون المكلف، لا من لوازم الامر الذاتية، بل هي بمعنى اقتضائه تحصيله، والداعوية المأخوذة في المأمور به ليست بهذا المعنى، لعدم كونه من شؤون المكلف، بل