وإلا فلازمة أن لا يدل المشتق على معنى بدون تحقق النطق به خارجا وهو كما ترى.
فالنتيجة أنه لا يمكن تقييد المدلول الوضعي للمشتق بواقع زمان الحال والنطق.
وقد يقال كما قيل: إن المراد من الحال هو زمان الجري والاسناد، بمعنى أن المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ مقارنا لزمان الجري والاسناد، بدعوى أنه المتبادر منه عرفا عند الاطلاق، فإذا قيل (جاء قاتل) كان المتبادر منه التلبس بالمبدأ في زمان الجري والاسناد لا في زمن النطق.
والجواب أولا: أنه ليس المتبادر من المشتق في نفسه، فإن المتبادر منه كذلك كما مر واجدية الذات للمبدأ بدون الدلالة على أنها في زمان الجري والاسناد أو في زمان النطق، ولهذا لا يتبادر من المشتق عن الاطلاق أي زمان لا زمان الحال ولا غيره.
وثانيا: أنه إن أريد بذلك تقييد مدلول المشتق بمفهوم زمان الجري والاسناد بالحمل الأولي الذاتي فهو باطل، لأنه ليس بزمان بالحمل الشائع، فلا يكون التقييد به تقييدا بزمان الجري والاسناد، وإن أريد به واقع زمان الجري والاسناد وهو الزمان الخارجي، فيرد عليه:
أولا: أن لازم ذلك لا يدل المشتق على معناه من دون تحقق الجري والاسناد خارجا، باعتبار أنه قيد مقوم له.
وثانيا: أن نتيجة هذا كون مدلوله الوضعي مقيدا بقيد تصديقي، وهو لا يمكن، لأن معنى كونه قيدا للمعنى الموضوع له أن الانتقال من اللفظ إليه بمقتضى الوضع تصوري لا تصديقي، ومعنى كونه قيدا تصديقيا أن الانتقال منه إليه لا