كما اشتريته منه بغير كيل؟ قال: أما أنت فلا تبعه حتى تكيله (1).
وفي الفقيه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يشتري الطعام، اشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لاتبعه حتى تكيله (2).
وروى في الكافي والتهذيب عن سماعة في الموثق، قال: سألته عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن، هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: إما أن يأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن فيشترى منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله ولم تزنه، إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن، فقلت له عند البيع: إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس به (3).
أقول: ومن هذه الأخبار ونحوها يعلم أن ما ذكروه من الشرط المذكور ليس كليا، بل يجب الوقوف فيه على موارد النصوص، مما دل على الجواز في بعض الموارد والعدم في آخر، ومنه يعلم صحة ما قدمناه في الشرط الأول من الصحة بحكم المشتري في صورة الجهل بالثمن، لدلالة الصحيحة المتقدمة عليه فإن الطعن فيها وردها بمجرد ما ادعوه من الاجماع غير الحقيق بالاتباع، مجازفة محضة.
فإن قيل: أن العلم بالقدر هنا حاصل باخبار البائع والتفاوت اليسير مغتفر، كما في تفاوت المكائيل والموازين.
قلنا: دعوى حصول العلم باخبار البائع لا سيما على قواعدهم المعلومة البطلان حيث يمنعونه في أخبار العدل بل العدلين، وغاية ما يفيده أخبار العدلين عندهم مجرد الظن، كما صرحوا به في غير موضع، فكيف يمكن أن يدعى هنا حصول العلم باخبار