الأقوى عدم اشتراط موته، لاطلاق النص، ثم قال: وهذان الفردان المستثنيان مورد النص وقد ألحق بهما بعض الأصحاب مواضع أخر، انتهى.
والواجب - أولا - نقل الأخبار المتعلقة بهذا المقام، ثم الكلام فيها بما دلت عليه من الأحكام.
فمنها: ما في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه (1).
وعن عمر بن يزيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها (2).
وعن عمر بن يزيد في الصحيح، قال: قلت للصادق عليه السلام كما في الكافي، أو قلت لأبي إبراهيم عليه السلام كما في الفقيه: أسألك؟ فقال: سل. قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن. قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه، أخذ ولدها منها فبيعت وأدى ثمنها. قلت: فبيعهن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا (3).
وفي الكافي عن يونس في أم ولد ليس لها ولد، مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها، هل يحل لأحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لأحد تزوجها إلا بعتق من الورثة. فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعى في بقية ثمنها (4).