وإلا اقتصر عليه.
و (حادي عشرها): إذا أسلمت قبل مولاها إذ لا نصيب لولدها.
و (ثالث عشرها): إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها.
و (رابع عشرها): إذا قتلته خطأ.
و (خامس عشرها): إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشتري ثم فسخ البائع بخياره.
و (سادس عشرها): إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها.
و (سابع عشرها): إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت.
و (ثامن عشرها): إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته.
و (تاسع عشرها): إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها، فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين.
و (العشرون) إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج من ملكه وهذه في حكم اسلامها عنده وفي كثير من هذه المواضع نظر. انتهى.
أقول: قد تقدم في صحيحة عمر بن يزيد: أنها لا تباع فيما سوى تلك الصورة المتفق عليها.
وأنت خبير بأن الظاهر أن مبنى من ذكر هذه الصور الزائدة على محل النص هو أن أم الولد حكمها حكم غيرها من أموال السيد إلا في تلك الصورة الخاصة.
ولا يخفى ما فيه، فإنه قياس مع الفارق، لأن هذه قد تشبثت بالحرية بسبب الولد، ومن الجائز أن الاستيلاد قد صار مانعا من التصرف فيها بهذه الوجوه التي ذكروها، ومقدما عليها، وحينئذ فتكون موروثة بعد موت السيد وإن كان عليه دين مستغرق أو نحو ذلك من الأمور التي ادعوا أنها مقدمة على الاستيلاد، وابنها من جملة الورثة فتعتق