وفي التهذيب عن أبي بصير، قال سألت الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات. فقال: إن شاء أن يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، وإن مات ابنها قبل أمه بيعت في الميراث إن شاء الورثة (1).
وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات، قال إن شاء الورثة أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه، وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر. الحديث السابق (2).
وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، قال إن شاء أن يبيعها، باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها. الحديث كما تقدم (3).
أقول: مما يدل على الفرد الأول - أعني جواز البيع مع موت الولد - الرواية الأولى. وذكر الدين الذي على مولاها إنما خرج مخرج التمثيل. ورواية يونس ورواية أبي بصير الأولى من التهذيب لقوله عليه السلام في صدرها " إن شاء أن يبيعها باعها " وفي عجزها " فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة " ومثلها الرواية التي بعد هذه الرواية.
وبالجملة فإن الحكم المذكور متفق عليه رواية وفتوى.
أما الفرد الثاني - أعني بيعها مع وجود الولد في أداء قيمتها - فيدل عليه رواية عمر بن يزيد الأولى، وظاهرها جواز البيع في حال حياة السيد أو بعد موته. ولعل قوله