أقول: وكلام السيد السند هنا - أيضا - مبني على عدم الاطلاع على رواية عمر ابن يزيد المتقدمة، وإنما اطلع على صحيحته، ولا ريب أنها ظاهرة فيما ذكره، لكن الرواية المشار إليها ظاهرة فيما ذكرنا من الاطلاق كما لا يخفى.
وأما ما أطال به المحقق الأردبيلي - هنا مما قدمنا نقله عنه - فلا يخفى ما فيه.
ولكن عذره ظاهر، حيث إنه لم يشرح بريد نظره في روايات المسألة، ولم يقف منها إلا على هذه الرواية المجملة، وإلا فقد عرفت أن رواية أبي بصير، وهي الأولى من روايات التهذيب، ظاهرة في بيعها بعد موت الولد وحياة الأب. وأن البائع هو الأب لأنه سأل عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات - يعني الولد - فقال: إن شاء أن يبيعها باعها. يعني إن شاء ذلك الرجل الذي اشترى الجارية بعد موت الولد أن يبيع الجارية باعها. ولا يجوز أن يكون الضمير في مات راجعا إلى الرجل، لأنه لا معنى لقوله إن شاء أن يبيعها.
بقي قوله - بعد هذا الكلام - " وإن مات مولاها وعليه دين " فإنه يجب ارتكاب التأويل فيه والتقدير، بأن يكون المعنى " وإن مات مولاها مع بقاء الولد وعدم موته..
إلى آخر ما ذكر في الخبر ".
ومثل رواية أبي بصير الأولى وروايته الثالثة - أيضا - من روايات الشيخ، بارجاع الضمير في مات إلى الولد كما ذكرنا في الأولى.
ووجه الاشكال عنده في الرواية التي نقلها: أنه جعل الضمير في " فمات " راجعا إلى الرجل الذي اشترى الجارية. والظاهر أنما هو رجوعه إلى الولد، لقوله بعد ذلك " وإن كان لها ولد " وهو قد اعتضد فيما ذهب إليه بقوله عليه السلام " باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها " وفيه: أنه لا دلالة على الحصر في هذا الفرد. فيجوز أن يكون إنما خرج مخرج التمثيل، لأنه أظهر الأفراد. وكيف كان فإنه ينافر هذا المعنى ما ذكرنا من قوله - بعد ذلك " - وإن كان لها ولد ".