الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٨ - الصفحة ٤٥٢
أقول: وكلام السيد السند هنا - أيضا - مبني على عدم الاطلاع على رواية عمر ابن يزيد المتقدمة، وإنما اطلع على صحيحته، ولا ريب أنها ظاهرة فيما ذكره، لكن الرواية المشار إليها ظاهرة فيما ذكرنا من الاطلاق كما لا يخفى.
وأما ما أطال به المحقق الأردبيلي - هنا مما قدمنا نقله عنه - فلا يخفى ما فيه.
ولكن عذره ظاهر، حيث إنه لم يشرح بريد نظره في روايات المسألة، ولم يقف منها إلا على هذه الرواية المجملة، وإلا فقد عرفت أن رواية أبي بصير، وهي الأولى من روايات التهذيب، ظاهرة في بيعها بعد موت الولد وحياة الأب. وأن البائع هو الأب لأنه سأل عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات - يعني الولد - فقال: إن شاء أن يبيعها باعها. يعني إن شاء ذلك الرجل الذي اشترى الجارية بعد موت الولد أن يبيع الجارية باعها. ولا يجوز أن يكون الضمير في مات راجعا إلى الرجل، لأنه لا معنى لقوله إن شاء أن يبيعها.
بقي قوله - بعد هذا الكلام - " وإن مات مولاها وعليه دين " فإنه يجب ارتكاب التأويل فيه والتقدير، بأن يكون المعنى " وإن مات مولاها مع بقاء الولد وعدم موته..
إلى آخر ما ذكر في الخبر ".
ومثل رواية أبي بصير الأولى وروايته الثالثة - أيضا - من روايات الشيخ، بارجاع الضمير في مات إلى الولد كما ذكرنا في الأولى.
ووجه الاشكال عنده في الرواية التي نقلها: أنه جعل الضمير في " فمات " راجعا إلى الرجل الذي اشترى الجارية. والظاهر أنما هو رجوعه إلى الولد، لقوله بعد ذلك " وإن كان لها ولد " وهو قد اعتضد فيما ذهب إليه بقوله عليه السلام " باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها " وفيه: أنه لا دلالة على الحصر في هذا الفرد. فيجوز أن يكون إنما خرج مخرج التمثيل، لأنه أظهر الأفراد. وكيف كان فإنه ينافر هذا المعنى ما ذكرنا من قوله - بعد ذلك " - وإن كان لها ولد ".
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة المقدمة الأولى: في الحث على طلب الرزق وكسب الحلال 3
2 في الجمع بين أخبار طلب الرزق وأخبار طلب العلم إذا لم يمكن لطالب العلم القيام بطلب الكسب 9
3 في ان نفقة طالب العلم مكفولة 11
4 في ان فساد الناس يوجب جور الحكام عليهم 16
5 في ان الواجب هو التعرض للرزق واما مسبب الأسباب فهو الله تعالى 17
6 في وجوب التفقه للتجارة 19
7 المقدمة الثانية: في آداب التجارة التفقه في الدين 23
8 التساوي بين المبتاعين والبايعين 23
9 كراهة الربح على المؤمن 25
10 استحباب إقالة المستقيل 29
11 استحباب الدعاء بالمأثور 29
12 استحباب الدعاء عند الشراء 31
13 لا يعطى المشترى من عنده إذا قال له: اشتر لي 32
14 كراهة مدح البايع لمتاعه 36
15 كراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 37
16 كراهة مبايعة الأدنين 38
17 كراهة الاستحطاط بعد العقد 41
18 كراهة الزيادة في السلعة وقت النداء 43
19 استحباب المماكسة الا في مواضع 47
20 استحباب ان يكون المسلم سهل البيع والشراء 48
21 استحباب البيع عند ظهور الربح 49
22 استحباب المبادرة إلى الصلاة وترك التجارة 50
23 ان لا يتوكل حاضر لباد 52
24 كراهة تلقى الركبان 54
25 كراهة الاحتكار أو حرمته. وتحديد مفهوم الاحتكار 58
26 المقدمة الثالثة: فيما يكتسب به (البحث الأول) في المكاسب المحرمة في التكسب بالنجاسات 71
27 في حرمة التكسب بالأعيان النجسة عدا ما استثنى 71
28 في حرمة المايعات المتنجسة التي لا تقبل التطهير ولا ينتفع بها منفعة محللة مقصودة 83
29 في التكسب بما لا ينتفع به من الحيوانات 93
30 في التكسب بما هو محرم في نفسه 98
31 في عمل الصور المجسمة وبيعها 98
32 في الغناء 101
33 استثناءات من حرمة الغناء 115
34 في معونة الظالمين 118
35 في الدخول في اعمال الظلمة 123
36 شرائط جواز الدخول في أعمال الظلمة ومعنى لا تقية في الدماء 134
37 في النوح بالباطل 136
38 في حفظ كتب الضلال 141
39 في هجاء المؤمن وغيبته 146
40 في الأخبار الدالة على كفر المخالفين 149
41 في وجوب التبري من المخالفين 151
42 في ان المخالف ليس مسلما " على الحقيقة 153
43 في ان غير المستضعف ناصبي 157
44 في حرمة استماع الغيبة أيضا " 159
45 في بيان كفارة الغيبة 159
46 في موارد جواز الاغتياب 160
47 في حرمة السحر وما شاكله 171
48 في عدم تأثير السحر على المعصومين عليهم السلام 179
49 في القيافة 182
50 في الكهانة 184
51 في الشعبذة 185
52 في القمار 186
53 في الغش المحرم والتدليس والتزيين بما يحرم 190
54 في الغش الخفى 190
55 في تدليس الماشطة 194
56 في تزيين الرجل بما يحرم عليه وتزيين المرأة بما يحرم عليها 197
57 فيما يحرم لتحريم ما يقصد به 200
58 في تحريم عمل آلات اللهو 200
59 في تحريم الإجارة للمحرم أو البيع للحرام 202
60 في تحريم بيع السلاح من أعداء الدين 206
61 في أخذ الأجرة على الواجبات 211
62 في أخذ الأجرة على تجهيزات الميت الواجبة 211
63 في أخذ الأجرة على الاذان 214
64 في أخذ الأجرة على القضاء 216
65 في بيع المصحف 218
66 (البحث الثاني) فيما يكره التكسب به الصرف 222
67 بيع الأكفان. وبيع الطعام. وبيع الرقيق. والذبح. والصياغة. والحياكة. والحجامة 224
68 كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن 230
69 (البحث الثالث) في المكاسب المباحة وهي ما عدا الامرين المتقدمين في البحثين الأول والثاني 236
70 المقدمة الرابعة: في تحقيق مسائل تدخل في حيز المكاسب لو دفع انسان إلى آخر مالا ليصرفه في قبيل هو منهم، فهل يجوز له ان يأخذ منه؟ 237
71 في جواز تناول الخراج والمقاسمة من الجائر 243
72 في حل جوائز السلطان وجميع الظلمة 260
73 في تناول الوالد من مال ولده. 272
74 في تناول الزوجة من مال زوجها 282
75 في جواز تناول المارة من الثمرة وشرائط ذلك 286
76 في أحكام الأرضين 294
77 في الأرض المفتوحة عنوة 294
78 في التصرف في هذه الأراضي 298
79 في ان مكة فتحت عنوة والتكلم عن سائر البلدان 306
80 في الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا " 313
81 في أرض الصلح 318
82 في أرض الأنفال 321
83 في أحكام اليتامى وأموالهم 322
84 في ولى اليتيم 322
85 في الاتجار بمال اليتيم 325
86 فيما يحل لقيم اليتيم 334
87 في تحريم تناول مال اليتيم 343
88 الفصل الأول: في البيع 348
89 في اشتراط الصيغة في صحة البيع وغيره من العقود، وعدمه 348
90 في اعتبار مطلق اللفظ الدال على التراضي 355
91 في تحقيق بيع المعاطاة 356
92 في تحقيق معنى إفادة المعاطاة للإباحة عند المشهور 358
93 في ان تلف العين يوجب لزوم المعاطاة 362
94 فيما لو وقعت المعاوضة بقبض أحد العوضين 363
95 في وورد المعاطاة في الإجارة والهبة 364
96 في كفاية إشارة الأخرس 365
97 في شرائط المتعاقدين في اشتراط البلوغ 367
98 في اشتراط الاختيار 373
99 في بيع الفضولي صحة وبطلانا 376
100 في رجوع المشترى على البائع الفضولي 391
101 فيما لو باع ملكه مع ملك غيره 399
102 في صحته فيما يملك وبطلانه فيما لا يملك 400
103 في تقسيط الثمن 401
104 في كيفية التقسيط 402
105 في بيع الوكيل والولي ونحو هما 403
106 في تعيين الأولياء 405
107 لا ولاية للام مطلقا 406
108 في ولاية عدول المؤمنين 408
109 في أحكام التقاص 409
110 في تولى طرفي العقد 416
111 في اقتراض الولي من مال اليتيم 421
112 في عدم امتلاك الكافر العبد المسلم 422
113 جواز امتلاكه إذا كان ينعتق عليه 426
114 استيجار الكافر للمسلم 427
115 رهن العبد المسلم عند الكافر 427
116 يجبر الكافر على بيع العبد المسلم أو المصحف 428
117 في شرائط العوضين 429
118 ان يكون العوضان عينا " 429
119 ان يكونا مملوكين لمن له البيع والشراء 431
120 في منع بيع دور مكة واجارتها 433
121 ان يكون المبيع مقدورا " على تسليمه أو يضم إليه ما يصح بيعه منفردا " كما في العبد الآبق 434
122 ان يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف مطلقا 438
123 موارد جواز بيع الوقف 444
124 في عدم جواز بيع أم الولد 448
125 موارد جواز بيع أم الولد 454
126 المسألة السادسة - عدم جواز بيع الرهن. وبيع الجاني على تفصيل 458
127 من الشروط المعتبرة معلومية العوضين 459
128 في اشتراط العلم بالثمن قدرا " ووصفا " وجنسا " 460
129 في عدم جواز بيع الجزاف 463
130 في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 466
131 في تعيين يوم الضمان في المقبوض المضمون 468
132 في المراد بالمكيل والموزون 471
133 في بيع المكيل موزونا " وبالعكس 472
134 في عدم كفاية كيل أو وزن مجهول 474
135 في بيع الجزء المشاع 478
136 في بيع المشاهد 481
137 في اعتبار الاختبار فيما يراد طعمه أو ريحه 483
138 في بيع المسك في فأره 485
139 في بيع سمك الآجام 487
140 في بيع الجلود والأصواف على الانعام 490
141 في بيع المظروف مع ظرفه 493