عليه بالحصة التي له.
وهو جيد من حيث الاعتبار المذكور، وإن كانت الفتوى به محل توقف، لعدم النص الصريح بذلك، ثم يسري العتق وتستسعى، أو يفكها الولد، كما تضمنته الأخبار، وتخرج الصحيحة المذكورة شاهدا على ذلك، وكذا مفهوم صحيحة زرارة، وقوله فيها " أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد " فإن مفهومها: أنه إذا كان لها ولد فإنها ليست على حد الأمة التي يباح التصرف فيها بتلك الأنواع المذكورة ونحوها.
وأما حمل الحد في الرواية المذكورة على الحد الذي يوجبه الجناية، بمعنى أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فإن حدها حد الأمة التي ليست أم ولد إذا لم يكن لها ولد، فالظاهر بعده، وإن كان الصدوق قد ذكر الخبر المذكور، في باب الحدود حملا له على ذلك، بناء على مذهبه الذي قدمنا الإشارة إليه، من أن أم الولد عنده كغيرها ممن لا ولد لها، إلا أن يعتقها ابنها.
وهو مذهب غريب مخالف لظاهر اتفاق الأصحاب من أنها تنعتق على ابنها من نصيبه كلا أو بعضا بمجرد الملك من غير توقف على عتق. ويدل عليه جملة من الأخبار، وإن كان ما ذكره الصدوق هنا أيضا قد دلت عليه صحيحة محمد بن قيس، ولتحقيق المسألة المذكورة محل آخر يأتي انشاء الله تعالى.
* * * بقي هنا شئ آخر يجب التنبيه عليه، وهو أنه لو مات ولد الأمة ولكن له ولد (1) فهل يصدق عليها بذلك أنها أم ولد أم لا؟ فقيل بالأول لأنه ولد، وقيل بالثاني لعموم ما دل على أن أم ولد إذا مات ابنها ترجع إلى محض الرق، فإنه يتناول موضع النزاع، وقيل: إن كان ولد ولدها وارثا، بأن لا يكون للمولى ولد لصلبه كان حكمه حكم الولد، لأنها تنعتق عليه، وإن لم يكن وارثا لم يكن حكمه حكم الولد، لانتفاء الملك المقتضي للعتق.