وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من بقائها لتعتق بعد وفاة مولاها.
و (خامسها): إذا كان علوقها بعد الارتهان. قال الشارح: فيقدم حق المرتهن لسبقه. وقيل: يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغليب. ولعموم النهي عن بيعها.
و (سادسها): إذا كان علوقها بعد الافلاس. قال الشارح أي بعد الحجر على المفلس، فإن مجرد ظهور الافلاس على المفلس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال.
والخلاف هنا كالرهن.
و (سابعها): إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق، وإن لم يكن ثمنا لها قال الشارح: لأنها إنما تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، ولا نصيب له مع استغراق الدين، فلا تعتق فتصرف في الدين.
و (ثامنها): بيعها على من تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق. قال الشارح: فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة، حيث إن المنع من البيع لأجل العتق.
و (تاسعها): بيعها بشرط العتق.
قال المصنف: وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر. أقربه الجواز. قال الشارح:
لما ذكر، فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا، فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه، وفسخ الحاكم إن اتفق.
وهذا موضع تاسع.
وما عدا الموضع الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه، وللنظر فيه مجال، وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل، وبعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشئ.
ثم قال الشارح: وزاد بعضهم مواضع أخر:
و (عاشرها): في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه