في المسالك فيما قدمنا من كلامه " لاطلاق النص " إشارة إلى هذه الرواية.
وبه يظهر أن اعتراض المحقق الأردبيلي - في شرح الإرشاد - على شيخنا المذكور في هذا المقام، إنما نشأ عن غفلة عن مراجعة الخبر المذكور، حيث قال:
والظاهر عدم الخلاف إذا كان بعد موت الولي، ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم نقل الرواية الثانية من روايات أبي بصير الثلاث الأخيرة المنقولة من التهذيب.
ثم قال: وهذه غير صحيحة، لوجود المجهول مثل القصرى وخداش، ولوجود محمد بن عيسى المشترك. على أن في متنها أيضا تأملا، وما رأيت غيرها. ففي استثناء غير الصورتين، بل في استثناء بيعها مع حياة المولى أيضا تأمل. وما عرفت وجه تعليل هذا الفرد بقوله - في شرح الشرايع - " لاطلاق النص " وما رأيت نصا آخر. وفي دلالة هذه على البيع بعد موت المولى فقط أيضا تأمل ظاهر، فيمكن الاقتصار على موضع الوفاق وهو البيع في الدين مع موت المولى وموت الولد فلا يستثنى غيرهما من موضع الاجماع ولكن لا يبعدان يقال: إن الاستصحاب وأدلة العقل والنقل دل على جواز التصرف في الأملاك مطلقا، فيجوز مطلق التصرف في أم الولد، بيعها مطلقا وغيره إلا ما خرج بدليل، وما ثبت بالدليل وهو الاجماع هنا إلا في منع البيع مع بقاء الولد وعدم اعسار المولى بثمنها، فيجوز بمجرد موت الولد مطلقا، لعدم الاجماع، وفي ثمن رقبتها كذلك لذلك، فتأمل واحتط. انتهى.
أقول: ما ذهب إليه من تخصيص الجواز بموت المولى أحد القولين في المسألة وهو منقول أيضا عن ابن حمزة فإنه شرط في بيعها في ثمن رقبتها بعد موت مولاها.
قال السيد السند في شرح الإرشاد، ورده جدي باطلاق النص، فإنه متناول لموت المولى وعدمه، ويشكل بأن ظاهر قوله عليه السلام " ولم يدع من المال ما يؤدي عنه " وقوع البيع بعد وفاة المولى، فيشكل الاستدلال بها على الجواز مطلقا. انتهى.