وبالجملة فإن روايات أبي بصير الثلاثة الأخيرة لا تخلو من تشويش في معانيها واضطراب في ربط ألفاظها. ثم إن ما يدل - أيضا - على بيعها في قيمتها مع وجود الولد: صحيحة عمر بن يزيد، وظاهرها: البيع بعد موت المالك، كما جنح إليه. وبما ذكرنا يظهر لك صحة استثناء هذين الموضعين من تحريم بيع أم الولد.
* * * وأما ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن أم الولد. قال: أمة، تباع وتوهب وتورث، وحدها حد الأمة (1).
وفي الصحيح عن وهب ابن عبد ربه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل زوج أم ولد له عبدا له، ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة (2).
وهذان الخبران لمخالفتهما لما عليه ظاهر اتفاق الأصحاب، من أن حكم أم الولد غير حكم من لم يكن لها ولد، وأنها تنعتق بموت السيد على ابنها من حصته من الميراث، تأولوهما بالحمل على من مات ولدها، وأن التسمية بذلك وقع تجوزا باعتبار ما كان.
ويدل على ذلك ما رواه في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد (3).
وأما خبر وهب بن عبد ربه، فهو وإن رواه الصدوق بما قدمنا نقله عنه، إلا أن