جواز رجوع المشتري العالم عقوبة له، حيث دفع ماله معاوضا به على محرم، وعلى هذا يكون البائع مخاطبا برده أورد عوضه مع التلف، فإن بذله أخذه المشتري وإن امتنع منه بقي للمشتري في ذمته، وإن لم يجز له مطالبته به، ونظير ذلك ما لو حلف المنكر على عدم استحقاق المال في ذمته، فإنه لا يجوز للمدعي مطالبته ولا مقاصته، وإن كان الحق مستقرا في ذمته المنكر في نفس الأمر، وذلك لا يمنع من تكليفه برده وعقوبته عليه لو لم يرده ولا فرق في هذا الحكم بين كون البائع غاصبا صرفا مع علم المشتري به أو فضوليا ولم يجز المالك، كما هو مقتضى الفرض. انتهى.
* * * أقول: ظاهرهم: أن البيع الفضولي هو ما لو باع مال غيره بغير إذن صاحبه، أعم من أن يكون المشتري عالما بذلك أو جاهلا، أو مع دعوى البائع الإذن، وهو كذلك بناء على قاعدتهم في المسألة المذكورة، وظاهرهم أنه مع الإجازة يصح البيع المذكور بجميع أفراده، وإنما يظهر الافتراق فيها مع عدم الإجازة، فإنه متى كان المشتري جاهلا أو ادعى البائع الإذن له في البيع فإنه يرجع المالك على المشتري بعين ماله إن كانت موجودة، وإلا فبالقيمة. وكذا يرجع عليه بمنافعها ونمائها، وبالقيمة مع التلف، ويرجع المشتري على البائع بما اغترمه على ذلك المبيع من نفقة ونحوها.
وأنت خبير بأن رواية زريق المتقدمة قد صرحت بأن الرجوع بما غرمه على ذلك المبيع إنما هو على المالك لا على البائع، وإنما يرجع بالثمن خاصة. فإنه عليه السلام بعد أن حكم برجوع المالك على المشتري بعد قبض المبيع بما استوفاه من منافعه وما أحدثه في الضيعة المذكورة من الفساد أو قيمته، حكم بعد ذلك برجوع المشتري على المالك بما أنفقه في اصلاح الضيعة ودفع النوائب عنها.
وظاهر كلام شيخنا في الروضة: أن المشتري يرجع على البائع أيضا بمنافع