هذه عبارته هناك بلفظها، فعبر عن الغاصب الذي صرحت به عبارة الشرايع بكونه غير مالك ولا وكيل.
ونحو ذلك وقع في عبارة الدروس، فإنه قال: إن المالك يرجع عند هلاك العين على المشتري مع العلم، وعلى الغاصب مع الجهل، أو دعوى الوكالة. فعبر عن البائع الفضولي بالغاصب، وظاهرهم هنا دعوى الاجماع على عدم رجوع المشتري على البائع بالثمن مع تلفه، نقله العلامة في التذكرة.
قال في المسالك في شرح قوله " وقيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب ": هذا هو المشهور بين الأصحاب، مطلقين الحكم فيه الشامل لكون الثمن باقيا وتالفا، ووجهوه بأن المشتري قد دفعه إليه وسلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة. وهذا يتم مع تلفه، أما مع بقائه فلا، لأنه له وهو مسلط عليه بمقتضى الخبر، ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، لأنه إنما دفعه عوضا عن شئ لا يسلم له لا مجانا، فمع تلفه يكون إذنا فيه، أما مع بقائه فله أخذه، لعموم النصوص الدالة على ذلك، بل يحتمل الرجوع بالثمن مطلقا، وهو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته، لعدم جواز تصرف البائع فيه، حيث إنه أكل مال بالباطل، فيكون مضمونا عليه، ولولا ادعاء العلامة في التذكرة الاجماع على عدم الرجوع مع التلف، لكان في غاية القوة، وحيث لا اجماع مع بقاء العين فيكون العمل به متعينا.
فإن قيل: كيف يجامع تحريم تصرف البائع في الثمن عدم رجوع المشتري به مع التلف، فإنه حينئذ لا محالة غاصب آكل للمال بالباطل، فاللازم إما جواز تصرفه أو جواز الرجوع إليه مطلقا.
قلنا: هذا اللازم في محله، ومن ثم قلنا: إن القول بالرجوع مطلقا متجه، لكن لما أجمعوا على عدمه مع التلف كان هو الحجة وحينئذ نقول: إن تحقق الاجماع فالأمر واضح وإلا فمن الجائز أن يكون عدم