عالما بالغصب، وأنه ليس ملكا للبايع، وثانيهما: أن يكون جاهلا أو ادعى البائع الإذن من المالك، وما اشتمل عليه الخبر من القسم الثاني. إلا أن ما اشتمل عليه الخبر المذكور من رجوع المشتري بما اغترمه على المالك، خلاف ما سيأتي في كلامهم، من أنه إنما يرجع إلى البائع، وما ذكره عليه السلام هو الأوفق بالقواعد، كما سيظهر لك انشاء الله تعالى.
والعجب هنا كل العجب من صاحب المفاتيح، حيث جرى في هذه المسألة على ما هو المشهور في أصلها وفروعها، كما لا يخفى على من راجعه، مع أن جل الأخبار التي ذكرناها مما نقله في الوافي، ولكن العذر له على ما ذكره في حواشيه على الكتاب المذكور من أنه اعتمد في العبادات على كتاب المدارك، وفي غيرها على المسالك وهو عذر ضعيف واه من مثله، لا سيما مع تصريحه في الكتاب المذكور بجملة من متفرداته في الأحكام، الدالة على أنه من رؤوس العلماء الأعلام، الذين لا يجوز لهم الجمود على التقليد في الأحكام، ولا الاعتماد على غيرهم من الأنام.
* * * فإن قيل: إن البيع الفضولي عند الأصحاب هو أن يبيع مال غيره أو يشتري، بأن يكون ذلك البيع أو الشراء للمالك، لكنه من غير إذنه ولا رضاه، وما دلت عليه هذه الأخبار إنما هو البيع أو الشراء لنفسه لا للمالك، وأحدهما غير الآخر!
قلنا: فيه - أولا - إن المفهوم من كلام الأصحاب تصريحا في بعض، وتلويحا في آخر، أن البيع والشراء الفضولي أعم من كل الفردين المذكورين، وقد تقدم ذكر ذلك، وتصريح جملة منهم كالعلامة والشهيد في الدروس، والمحقق الشيخ على، بأن بيع الغاصب من أفراد البيع الفضولي.
وثانيا -: إن السؤالات الواقعة في الأخبار المذكورة، وإن تضمنت بيع البايع أو شرائه لنفسه، إلا أن الأجوبة منهم - عليهم السلام - من قوله عليه السلام في الرواية الأولى " لا يجوز بيع ما ليس يملك " وقوله في الثانية، في تعليل المنع من دفع الثمن " فإنها