لا أعرف له وجها.
و (ثانيهما): في عدم الرجوع بالثمن في الصورة المذكورة، موجودا كان أو تالفا، فإن فيه: أن ما عللوه به، من أن المشتري قد دفعه إليه وسلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون بمنزلة الإباحة، مردود:
أولا - بأن قضية تصحيح الفضولي، وإن كان موقوفا في لزومه، تصحيح دفع الثمن مع الموقوفية أيضا، وأن يجعل له التصرف في قبض الثمن مثل تصرفه في البيع والاقباض.
وحينئذ فمع عدم الإجازة يرجع كل مال إلى مقره، وكل الثمن والمثمن إلى مالكه.
ويؤيده: ما صرحوا به - كما نقله في الدروس عن الشيخ - من أنه لو قبض الفضولي الثمن دفع إلى المالك عند إجازته.
ونقل عن العلامة: أنه اشترط إجازة قبض الثمن على حياله، واستحسنه وإن كان الثمن في الذمة. وظاهره موافقة الشيخ في الاكتفاء بإجازة العقد، وإن كان قد دفعه للبائع، وحينئذ فكيف يحكم بصحة القبض مع الإجازة وأنه يصير للمالك ويحكم بكونه باطلا ومجانا مع عدمها، فإنه إن كان صحيحا في حال الدفع فهو في الموضعين المذكورين، وإلا ففيهما معا.
وثانيا - أن المشتري إنما دفع الثمن متوقعا للإجازة من المالك، فهو إنما دفعه عوضا عن شئ لكن لم يسلم له ولم يدفعه مجانا حتى يصير بمنزلة الإباحة.
وقوله في المسالك - بعد نقل التعليل المذكور -: وهذا يتم مع تلفه.. إلى آخره، مردود بأن ما علل به الرجوع مع بقائه جار أيضا مع تلفه، فإن الخبر الذي أشار إليه - وهو قوله عليه السلام " الناس مسلطون على أموالهم " لا اختصاص له بالعين، بل يشمل في الذمم أيضا. وكذا قوله: ولم يحصل منه ما يوجب نقله، جار أيضا في صورة ما لو أتلفه.